السيد اليزدي
66
سؤال وجواب ( فارسي )
احدى النافلتين ، أو بعدم الطهارة الحدثية في إحديهما ، وليس كذلك قطعا . ومما ذكرنا ظهر القدح فيما يظهر من المحقق الأنصاري ( قده ) من جريان قاعدة الفراغ في الصورة المفروضة ، حيث ذكر في آخر باب الوضوء أنه لو اغتسل للجمعة وللجنابة ثم علم اجمالا بما يوجب بطلان أحدهما ، أنه يجرى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجنابة ، حيث أن الجمعة ، مستحب ، فلا يضر اجراء الأصل فيهما ، لعدم طرح تكليف منجز . وذلك لان طرح التكليف المردد بين الوجوب والندب يكفى في حصول المعارضة . ( والله العالم ) سؤال 120 : إذا كان في حال القيام وعلم اجمالا أنه إما ترك التشهد ، أو السجدة الثانية ، فكيف الحكم ؟ جواب : في المسألة احتمالات : وجوب الاتيان بهما ، ولا يضر العمل الاجمالي بزيادة أحد الامرين ، لان زيادة السجدة غير معلومة ، وزيادة التشهد لا تضر لأنها بركة 1 . مع أن العلم بالزيادة المضرة غير محقق ، من حيث أنه إذا كان تاركا للسجدة فزيادة التشهد سهوية . الاحتمال الثاني : بطلان الصلاة ، لعدم امكان الاحتياط ، من حيث احتمال الزيادة فلا يكون الاتيان بهما اخذا بالأوثق . وبعبارة أخرى : الاحتياط ، معارض باحتمال الزيادة . والثالث : وهو الأظهر ، وجوب الاتيان بالتشهد فقط . وذلك لان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة ، غير معارضة بها بالنسبة إلى التشهد ، لان وجوب الاتيان بالتشهد ، قطعي ، لأنه إما تارك له ، وإما آت به في غير محله . وبعبارة أخرى : العلم الاجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي بالنسبة إلى التشهد ، والشك البدوي بالنسبة إلى السجدة . فان قلت : بعد العلم بوجوب التشهد ، اللازم أن يحصل القطع بالفراغ منه ، وبعد احتمال كون المتروك السجدة لا يتحقق القطع بإتيانه صحيحا . قلت : إذا قال الشارع بمقتضى قاعدة التجاوز : ابن على أنك آت بالسجدة ، وبالعلم
--> 1 . اشاره به رواياتى است كه در آنها به تشهد بركت گفته شده است . ر . ك : وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 467 روايت